فهرس الكتاب

الصفحة 1391 من 3701

المجلد الرابع

تابع كتاب البيع

تابع باب الخيار في البيع

فصل

السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين وهو صور فمتى اختلفا في قدرالثمن تحالفا فيبدأ بيمين البائع

ـــــــ

فصل

"السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين"وهو صور"فمتى اختلفا في قدرالثمن"بأن قال بعتك بمائة وقال الآخر اشتريت بثمانين ولا بينة بينهما"تحالفا"نقله الجماعة لما روى ابن عباس مرفوعا قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه"متفق عليه ولفظه لمسلم وللبيهقي"البينة على المدعي واليمين على من أنكر"ولأن كلا منهما مدع ومنكر صورة وكذا حكما لسماع بينة كل منهما.

قال في"عيون المسائل"لا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا ويؤكد ذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا"

وعنه: يقبل قول بائع مع يمينه ذكره في الترغيب المنصوص لما روى بن مسعود مرفوعا قال"إذا اختلف البائعان وليس بينهما بينة فالقول قول صاحب السلعة أو يترادان"رواه أحمد وكاختلافهما بعد قبضه وفسخ العقد بعيب أو إقالة في المنصوص وجوابه بأنه منقطع قاله الشافعي لكن قد تعددت طرقه قال ابن عبد البر هو محفوظ مشهور وقد اشتهر بالحجاز والعراق شهرة يستغني عن الإسناد وعنه: يقبل قول مشتر مع يمينه لاتفاقهما على حصول الملك له ثم البائع يدعي عليه عوضا والمشتري ينكر بعضه والقول قول المنكر ونقل أبو داوود يقبل قول البائع أو يتردان قيل فإن اقام كل منهما بينة قال كذلك"فيبدأ بيمين البائع"لأنه أقوى جنبة من المشتري لكون المبيع يرد إليه وأكثر الروايات فالقول ما قال البائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت