فهرس الكتاب

الصفحة 1395 من 3701

وإن قال بعتني هذين قال بل أحدهما فالقول قول البائع وإن قال بعتني هذا قال بل هذا حلف كل واحد منهما على ما أنكره ولم يثبت بيع واحد منهما

ـــــــ

مع يمينه لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا عقدا صحيحا.

وعلم منه أنه يقبل قول مدعي الصحة دون فساده فلو قال بعتك وأنا صبي أو غير مأذون لي في التجارة وأنكره المشتري قدم قوله نص عليه وفيه وجه عكسه لأنه الأصل وفي"الانتصار"لو اختلفا في صحته وفساده قبل قول البائع مدعي فساده انتهى فإن اقام كل منهما بينة قدمت بينة المدعي وقيل: يسقطان.

"وإن قال بعتني هذين"بمائة"قال: بل أحدهما"بخمسين أو قال بعتك هذا العبد بألف قال بل هو والعبد الآخر"فالقول قول البائع"مع يمينه نص عليه لأن البائع ينكر القدر الزائد فاختصت اليمين به كما لو اختلفا في أصل العقد.

وعنه: يتحالفان صححها ابن عقيل كثمنه وقدمها في"التبصرة"وغيرها قال في"الشرح"وهو اقيس وأولى.

"وإن قال بعتني هذا قال بل هذا حلف كل واحد منهما على ما أنكره"لأن كل واحد منهما يدعي عقدا على مبيع ينكره الآخر فيحلف على ما أنكره.

"ولم يثبت بيع واحد منهما"جزم به في"الوجيز"لأن الذي ادعاه المشتري أنكره البائع وحلف عليه والقول قول المنكر مع يمينه والذي أقره البائع لا يدعيه المشتري

ونقل ابن منصور يؤخذ بقول البائع قدمه في"المحرر"ثم ما ادعاه البائع مبيعا إن كان بيد المشتري ففي"المنتخب"لا يرد إليه وفي"المغني"يرد كما لم يدعه قال ولا يطلبه إن بذل ثمنه وإلا فسخ فإن كان أمة وأنكر المشتري بيعها لم يطأها البائع هي ملك لذلك نقله جعفر قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت