فهرس الكتاب

الصفحة 1397 من 3701

وإن كان في البلد حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه وإن كان غائبا عن البلد قريبا احتمل أن يثبت للبائع الفسخ واحتمل أن يحجر على المشتري ويثبت الخيار للخلف في الصفة أو المشتري

ـــــــ

ذكره الأكثر لأن عليه ضررا في تأخير الثمن فكان له الفسخ والرجوع في عين ماله كمفلس وكمبيع

نقل الشالنجي لا يكون مفلسا إلا أن يفلسه القاضي أو يبين أمره في الناس وفي"الانتصار"إن قارن الإفلاس العقد ولم يعلم لم يصح وإن قبضه ثم أفلس فله الفسخ نص عليه

"وإن كان في البلد"أو بينه حجر على المشتري في ماله كله"ومن جملته المبيع"حتى يسلمه"لئلا يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع وإن كان مؤجلا بقي الحجر فيه إلى أجله قاله في"الوجيز"وقال ابن حمدان ويحتمل أن يباع المبيع وقيل: وغيره من ماله في وفاء ثمنه إذا تعذر لإعسار أو بعد"

"وإن كان"الثمن"غائبا عن البلد قريبا"أي: دون مسافة القصر"احتمل أن يثبت للبائع الفسخ"لأن في التأخير ضررا عليه"واحتمل أن يحجر على المشتري"حتى يسلمه لأنه في حكم الحاضر وحكاهما في"المحرر"و"الفروع"وجهين من غير ترجيح والفسخ لا يفتقر إلى حكم حاكم لأنه فسخ للبيع لتعذر ثمنه بخلاف الحجر عليه

مسألة: إذا أحضر المشتري أو وارثه أو وكيله نصف الثمن فهل يأخذ نصف المبيع أو كله أولا يقبض شيئا حتى يزن الباقي أو يفسخ البيع ويرد ما أخذه فيه أوجه وقيل: لا يستحق مطالبته بثمن ومثمن مع خيار شرط ومثله المؤجر بالنقد في الحال ذكره في"الوجيز"و"الفروع".

"ويثبت الخيار للخلف في الصفة"وفيه صورتان إحداهما: يثبت الخيار كما لو شرط كونه مسلما أو بكرا فبان بخلافه

الثانية: أن يشترط الأدنى فيظهر الأعلى كالكفر والثيوبة ونحوهما فإذا بان بخلافه فالأشهر أنه لا خيار له لأنه زاده خيرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت