فهرس الكتاب

الصفحة 1422 من 3701

وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها وهل يكون صلاحا لجميع النوع الذي في البستان على روايتين وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر

ـــــــ

إحراق اللصوص ونهب العساكر والحرامية وجهين

وجزم في الروضة بأنه هنا من مال المشتري لأنه يمكنه أن يتبع الآدمي بالغرم قال ابن عقيل المسألة أخذت شبها من المتميز وغيره فعملنا بها فضمنها البائع بالجائحة والمشتري إذا أتلفها آدمي

"وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها"بغير خلاف إذ لو لم يجز لأدى بيع ما بدا صلاحه إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة"وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان على روايتين"أظهرهما وجزم به في الوجيز وصححه في الفروع أنه يكون صلاحا لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق وكالشجرة الواحدة وعنه: وكذا ما قاربه

والثانية: لا يكون صلاحا كالذي في البستان الآخر وأطلق في الروضة في البستانين روايتين واختلف القائلون بالأولى: أي: في النوع كالبرني هل يكون صلاحا لسائر الجنس الذي في القراح فقال القاضي والأكثر لا يكون صلاحا

وقال أبو الخطاب: نعم لأن الجنس يضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب فيتبعه في جواز البيع كالنوع الواحد والأول أولى لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما وكالجنسين ونقل حنبل في بستان بعضه بالغ وبعضه غير بالغ يباع إذا كان الأغلب عليه البلوغ فقضى القاضي وأبو حكيم والمجد الحكم على الغلبة بهذا النص وأبو الخطاب وابن أبي موسى وغيرهما سووا بين القليل والكثير

"وبدو الصلاح في ثمر النخل: أن يحمر أو يصفر"لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو

قيل لأنس: وما زهوها قال: تحمار وتصفار وفي حديث جابر: نهى أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت