فهرس الكتاب

الصفحة 1614 من 3701

إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له أو وكله في بيع شيء فباع نصفه لم يصح وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا أو قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى له شاة تساوي دينارا بأقل منه صح،

ـــــــ

وشرط المؤلف"إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال"جزم به في الوجيز فظاهره أنه إذا استضر بحفظ الثمن في الحال أنه لا يصح لأن حكم الإذن إنما يثبت في المسكوت عنه لتضمنه المصلحة فإذا كان يتضرر به علم انتفاؤها فتنتفي الصحة

وحكم خوف التلف والتعدي عليه كذلك لاشتراك الكل في المعنى وما ذكره المؤلف هو قول والمذهب صحته مطلقا مالم ينهه والثاني: لا يصح للمخالفة

"وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له"لم يصح لأنه تصرف غيرمأذون فيه وهذا إذا كان مما يتغابن الناس بمثله ذكره في الشرح وهذا يشكل بما سبق والمذهب فيه كما قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز أنه يصح ويضمن الزيادة هو ومضارب

"أو وكله في بيع شيء فباع نصف لم يصح"لأنه بيع غيرمأذون فيه ولما فيه من الضرر أشبه ما لو وكله في شراء شيء فاشترى بعضه ومحله ما إذا باعه بدون ثمن المثل فلو باعه بثمن جميعه صح ذكره في المغني والشرح والوجيز وعلى الأول ما لم يبع الباقي أو يكن عبيدا أو صبرة ونحوها فيصح مفرقا ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة

"وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا"صح في الأصح لأنه زاده خيرا وقيل: إن لم يتضرر وقيل: لا يصح للمخالفة"أو قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى له شاة تساوي دينارا بأقل منه صح"لما روى أحمد عن سفيان عن شبيب هو ابن غرقدة سمع الحي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت