فهرس الكتاب

الصفحة 1616 من 3701

وليس له شراء معيب فإن وجد بما اشترى عيبا فله الرد فإن قال البائع موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه إنه لا يعلم ذلك

ـــــــ

ولذلك جاز له الرد به ومحله ما لم يعينه له موكله فإن فعل عالما بعيبه لزمه إن لم يرضه موكله ولم يرده وكذا لا يرده الموكل وحكاه في الحاشية قولا وفيه نظر فإن اشتراه بعين المال لم يصح على المذهب

"فإن وجد بما اشترى عيبا"أي: جهل عيبه"فله الرد"لأنه قائم مقام الموكل وله أيضا الرد لأنه ملكه فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لأن الحق له بخلاف المضارب لأن له حقا فلا يسقط برضى غيره فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزمه ذلك لأنه لم يأمن فوات الرد فإن أخره بناء على قول فلم يرض به الموكل فله الرد وإن قلنا: هو على الفور لأنه أخره بإذن البائع وإن أنكر البائع أن الشراء وقع له لزم الوكيل وقيل: الموكل وله أرشه

وذكر الأزجي إن جهل عيبه وقد اشترى بعين المال فهل يقع عن الموكل؟ فيه خلاف

"فإن قال البائع موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه"لأنه منكر والقول قوله معها لأن الأصل عدم الرضى فلا يقبل إلا ببينة فإن لم يقمها لم يستحلف الوكيل إلا أن يدعي علمه فيحلف على نفي العلم ذكره في الشرح

"إنه لا يعلم ذلك"أي: لا يعلم رضى موكله لأنه يجوز أن يعلم رضاه وهو مسقط للردة وإنما كانت على النفي لأنها على فعل الغير فإذا حلف أخذ حقه في الحال وقيل: يقف على حلف موكله إن طلبه الخصم وكذا قول كل غريم لوكيل غائب في قبض حقه أبرأني موكلك أو قبضه ويحكم ببينة إن حكم على غائب

"فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد؟ على"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت