فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 3701

والربح بينهما على ما شرطاه فإن قال خذه واتجر به والربح كله لي فهو إبضاع وإن قال والربح كله لك فهو قرض وإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح.

ـــــــ

"والربح بينهما على ما شرطاه"أي: من شرط صحتها تقدير نصيب العامل منه لأنه لا يستحقه إلا بالشرط فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله نص عليه وهو قول الجمهور فلو شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبدهما صح وكان لسيده وإن شرطاه لأجنبي أو لولد أحدهما أو امرأته أو قريبه وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين وإلا لم تصح المضاربة كما لو قال لك الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفه

"فإن قال خذه واتجر به والربح كله لي فهو إبضاع"أي: يصير جميع الربح لرب المال لا شيء للعامل فيه فيصير وكيلا متبرعا لأنه قرن به حكم الإبضاع فانصرف إليه فلو قال مع ذلك وعليك ضمانه لم يضمنه لأن العقد يقتضي كونه أمانة غيرمضمون فلا يزول ذلك بشرطه

"وإن قال والربح كله لك فهو"أي: المال المدفوع"قرض"لا قراض لأن اللفظ يصلح له وقد قرن به حكمه فانصرف إليه كالتمليك فإن قرن به ولا ضمان عليك فهو قرض شرط فيه نفي الضمان فلم ينتف به

"وإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين"لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولم يترجح فيها أحدهما على الآخر فاقتضى التسوية كهذه الدار بيني وبينك

"وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح"لأن المضاربة تقتضي كون الربج بينهما فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ففسد كما لو شرط الربح كله في شركة العنان لأحدهما ويفارق إذا لم يقل مضاربة لأن اللفظ يصلح لما أثبت حكمه من الإبضاع والقرض وينفذ تصرف العامل لأن الإذن باق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت