فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 3701

وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق عليها فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا.

فصل

ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي والحرث والزبار والتلقيح والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس ونحوه

ـــــــ

"وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق عليها"أي: حكمه حكم ما إذا مات لأنهما اشتركا في تعذر العمل وتضررالمالك بتعذر الفسخ وظاهره: أنه إذا وجد له مالا أو أمكنه الإقتراض عليه من بيت المال أو غيره فعل ذلك وكذا إذا وجد من يعمله بأجرة مؤجلة إلى وقت إدراك الثمرة والأولى: أن العامل لا يستحق أجرة لتركه العمل باختياره كما لو تركه منغير هرب مع القدرة عليه.

"فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به"أي: بما أنفق لأن الحاكم نائب عن الغائب ولأنه إذا أشهد على الإنفاق مع عجزه عن إذن الحاكم فهو مضطر فإن أمكنه استئذان الحاكم فأنفق بنية الرجوع ولم يستأذنه فوجهان مبنيان على ما إذا قضى دينه بغير إذنه"وإلا فلا"أي: لا رجوع له إذا لم يوجد إذن ولا إشهاد لأنه متبرع بالإنفاق كما لو تبرع بالصدقة وحكم ما لو استأجر أو اقترض بإذن الحاكم حكم ما لو عمل فيها بإذنه. فرع: إذا بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله على غاصبه واختار في التبصرة أنها جائزة من جهة عامل لازمة من جهة مالك مأخوذة من الإجارة وفيه شيء.

فصل

"ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي والحرث والزبار والتلقيح والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس ونحوه"كآلة حرث وبقرة وتفريق زبل وقطع الحشيش المضر وقطع الشجر اليابس،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت