فهرس الكتاب
وإن قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا.
ـــــــ
"وإن قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه"لم يصح لأن ما يزرعه من كل منها مجهول القدر فهو كما لو شرط له في المساقاة ثلث هذا النوع ونصف الآخر"أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا"لأنه شرط عقدا في عقد فلم يصح كالبيع وكذا إذا قال لك الخمسان إن كانت عليك خسارة وإلا فلك الربع نص عليه وقيل: بلى.
فرع: إذا آجره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بيع وإجارة وإن كان حيلة فالمذهب بطلانه وذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد أولاهما فيه وجهان وإن جمعهما في عقد فكتفريق صفقة وللمستاجر فسخ الإجارة وقال الشيخ تقي الدين سواء صحت الإجارة أو لا فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض.