فهرس الكتاب

الصفحة 1697 من 3701

وإن قال إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فعلى وجهين وإن اكراه دابة فقال إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة فقال أحمد لا بأس به وقال القاضي يصح في اليوم الأول دون الثاني وإن إكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم فقال أحمد هو جائز وقال القاضي يصح في العشرة وحدها

الحارث العكلي لأنه سمى لكل عمل عوضا معلوما كما لو قال كل دلو بتمرة وكذا الخلاف إن زرعها برا فبخمسه وذرة بعشرة.

"وإن قال إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فعلى وجهين"بناء على التي قبلها والأصح أنه لا يصح لأنه عقد معاوضةلم يتعين فيه العوض ولا المعوض بخلاف كل دلو بتمرة من حيث إن العمل الثاني ينضم إلى الأول ولكل عوض مقدر وعنه فيمن استأجر رجلا يحمل له كتابا إلى الكوفة وقال إن أوصلته يوم كذا فلك عشرون وإن تأخرت بعده فلك عشرة أنها فاسدة وله أجر المثل.

"وإن أكراه دابة فقال إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة فقال أحمد لا بأس به"نقله عبد الله وجزم به في الوجيز لأنه لا يؤدي إلى التنازع"وقال القاضي يصح في اليوم الأول"لأنه معلوم"دون الثاني"قال في الشرح والظاهر عن أحمد فساد العقد على قياس بيعتين في بيعة ثم قال وقياس حديث علي والأنصاري صحته"وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم فقال أحمد"في رواية أبي الحارث"هو جائز"لأن لكل عمل عوضا معلوما فهو كما لو استقى كل دلو بتمرة ونقل عبد الله وابن منصور نحوه.

"وقال القاضي يصح في العشرة وحدها"لأن المؤجر الذي تقابله العشرة معلوم دون ما بعده لأن مدته غير معلومة فلم تصح كما لو قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت