فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 3701

وعنه يصح ويكره أكل أجرته

فصل

والإجارة على ضربين أحدهما إجارة عين فيجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها فيجوز له استئجار حائط ليضع عليه اطراف خشبه وحيوان ليصيد به إلا الكلب واستئجار كتاب ليقرأ فيه

"وعنه يصح"لأنه لا يتعين عليه"ويكره أكل أجرته"لاختلاف العلماء في حرمته وعنه فيمن حمل خنزيرا لذمية أو خمرا لنصراني أكره أكل أجرته ويقضى للحمال بالكراء فإن كان لمسلم فهو أشد قال القاضي هذا محمول على أنه استاجره ليريقها فأما للشرب فمحظور لا يحل أخذ الأجر عليه وبعد في المغني هذا التأويل وفي الرعاية هل يأكل الأجر أو يتصدق به فيه وجهان

فصل

"والإجارة على ضربين أحدهما إجارة عين فيجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها"كالأرض والدور والبهائم والثياب ونحوها"فيجوز له ليضع عليه أطراف خشبه"أي إذا كان الخشب معلوما لأنه منفعة مباحة مقصودة مقدور على تسليمها واستيفائها فجازت كالسطح للنوم عليه"وحيوان ليصيد به"كالفهد والبازي في مدة معلومة لأن فيه نفعا مباحا تجوز إعارته له فكذا إجارته وفي التبصرة أنه يصح إجارتها للصيد مع أنه ذكر في بيعها الخلاف وعلم منه أن سباع البهائم والطير التي لا يصلح للصيد لا تجوز إجارتها لعدم النفع فيها.

"إلا الكلب"فإنه لا يجوز كالخنزير لعدم جواز البيع وقيل يجوز لصيد وحراسة لوجود النفع المباح"واستئجار كتاب"فيه علم مباح"ليقرأ فيه"لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت