فهرس الكتاب
يقابله النصف فيضمن وكما لو زاد شوطا في الحد والثاني تلزمه القيمة كلها حيث لم يرض مالكها وهو المذهب ونصره الأكثر إناطة بالتعدي وسكوت صاحبها لا يدل على الرضى كما لو أبيع ملكه وهو ساكت لم يمنعه وذكر القاضي في الشرح الصغير أنه لا ضمان لوجود يد المالك وذكر في موضع آخر إن تلفت في يد راكبها أو له عليها حمل ضمنها وإن كان سلمها لمالكها ليسقيها أو ليمسكها فلا ضمان عليه ووافقه في المغني والشرح على ذلك إلا أنهما استثنيا فيما إذا تلفت في يد مالكها بسبب تعبها من الحمل ونحوه فالضمان على المتعدي كما لو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة
فرع: لو اكترى زورقا فزواه مع زورق فغرقا ضمن لأنها مخاطرة لاحتياجهما إلى المساواة ككفة الميزان كما لو اشترى ثورا لاستقاء الماء فجعل فدانا.
أصل: إذا اكترى لنسخ كتاب يباح ما فيه أو خياطة أو قصارة أو صبغ أو كحل أو مداواة جرح صح ولزمه حبر وخيوط وكحل ومرهم ونحو ذلك وقيل يلزم مستأجر وهو معنى ما في المستوعب وقيل بل يتبع العرف وقيل الكل على الأجير إلا الخيوط فإنها على المستأجر وجزم في فصل ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض الشرح أنه لا يجوز اشتراط الدواء على الطبيب بخلاف الكحل للحاجة إليه وليس له محادثته حال النسخ وإن أخطأ محمود بشيء يسير عفي عنه وإن كثير فلا وهو عيب يرد به
مسألة: استأجره مدة فكحله فلم تبرأ عينه استحق الأجر في قول الأكثر فإن شارطه على البرء فهي جعالة فلو برأ بغير كحله أو تعذر من جهة المستأجر فله أجر مثله