فهرس الكتاب
فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة
فصل
والاجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها
ذلك عليه وقد سلمها وتنظيف السطح من الثلج على المؤجر قاله في التلخيص فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من زبل وقمامة ومصارف البغوي فيلزم المستأجر تنظيفها إذا استلمها فارغة من ذلك لأنه حصل بفعل المكتري فكان عليه تنظيفه كما لو طرح فيها قماشا
مسألة: إذا شرط على المكتري الحمام أو غيره أن مدة تعطيله عليه لم يصح لأنه لا يجوز أن يؤجره مدة لا يمكن الانتفاع في بعضها ولا يجوز ان يشرط أنه يستوفي بقدرها بعد انقضاء مدته لأنه يؤدي إلى جهالة مدة الإجارة فإن أطلق وتعطل خير بين الإمساك بكل الأجر وبين الفسخ وقيل له أرش العبيد فإن لم يعلم به حتى انقضت المدة فعليه جميع الأجر وإن شرط أن ينفق مستأجر ما يحتاجه من عمارة واجبة لم يصح فإن أنفق بناء على هذا الشرط رجع به على الآجر ويقبل قوله قي قدره لأنه منكر وإن أنفق بغير إذنه فلا رجوع بشيء فإن بدأ له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة وإن حوله المالك.
خاتمة: يصح كراء العقبة بالعمل أن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض ولا بد من العلم به إما بالفراسخ أو بالزمان فإن شرط أن يركب يوما ويمشي آخر جاز فإن أطلق فاحتمالان وإن اكترى اثنان جملا يتعابان عليه جاز والاستيفاء بينهما بحسب الاتفاق فإن تشاحا قسم بينهما بالفراسخ أو بالزمان و إن اختلفا في البادي منهما أقرع بينهما في الأصح
فصل
"والإجارة عقد لازم من الطرفين"لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع ولأنها نوع من المبيع وإنما اختصت باسم كالصرف والسلم"ليس لأحدهما فسخها"