فهرس الكتاب

الصفحة 1745 من 3701

بشروط خمسة أحدها تعيين المركوب والرماة سواء كانا اثنين أو جماعتين ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد فلا يجوز بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية

يصح السبق والرمي في غير هذه الثلاثة مع الجعل وعدمه ولتعميمه وجه وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا.

"بشروط خمسة أحدها تعيين المركوب"برؤية"والرماة"لأن القصد معرفة جوهر الحيوان الذي يسابق عليهما وسرعة عدوهما ومعرفة حذق الرماة ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية فلو عقد اثنان نضالا مع كل منهما نفر غيرمتعينين لم يجز لذلك وإن عقدوا قبل التعيين على أن ينقسموا بعد العقد بالتراضي جاز لا بقرعة وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلافه لم يقبل.

"سواء كانا اثنين أو جماعتين"لأنه عليه السلام مر على أصحاب له ينتضلون فقال:"ارموا وأنا مع ابن الأدرع"فأمسك الآخرون فقال:"ارموا وأنا معكم كلكم"صحيح ولأنه إذا جاز أن يكونوا اثنين جاز أن يكونوا جماعتين لأن القصد معرفة الحذق."ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين"لأن الغرض معرفة عدو الفرس وحذق الرامي دون الراكب والقوس لأنهما آلة للمقصود فلو يشترط تعينهما كالسرج فكل ما تعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البيع وما لا يتعين يجوز ويحتمل الجواز إبداله مطلقا فعلى هذا إن شرطا لا يرمي بغير هذا القوس ولا بغير هذا السهم ولايركب غيرهذا الراكب فهو فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد وفي الرعاية إن عقدا على قوس معينة فانتقل إلى نوعه جاز وإن شرط عليه أن لا ينتقل فوجهان.

"الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد"لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة أشبها الجنسين"فلا يجوز بين عربي وهجين"وهو من عربي فقط"ولا بين قوس عربية"وهو قوس النبل"وفارسية"وهو قوس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت