فهرس الكتاب

الصفحة 1750 من 3701

وفي صحة المسابقة وجهان

فصل

والمسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فيكون له الفسخ دون صاحبه وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين وقيل هي عقد لازم ليس لأحدهما فسخها لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين

لأنه مما يعين علي الرمي.

"وفي صحة المسابقة وجهان"أشهرهما أنه لا يفسد ونصره في الشرح لأنها عقد لا تتوقف صحتها على تسمية بدل فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح والثاني يفسد لأنه بدل العوض لهذا الغرض فإذا لم يحصل له غرضه لا يلزمه العوض فعليه إن كان المخرج السابق أحرز سبقه وإن كان الآخر قله أجر عمله لأنه عمل بعوض لم يسلم له فاستحق أجر المثل كالإجارة الفاسدة

فصل

"والمسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها"أي قبل الشروع لأنها عقد على ما لا يتحقق القدرة على تسليمه فكان جائزا كرد الآبق وله الزيادة والنقصان في العوض ولم يلزم الآخر إجابته ولا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل"إلا أن يظهر الفضل لأحدهما"مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة أو يصيب بسهامه أكثر منه"فيكون له الفسخ"لأن الحق له"دون صاحبه"أي المفضول لأنه لو جاز له ذلك لفاتت غرض المسابقة فلا يحصل المقصود.

"وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين"كوكالة"وقيل هي عقد لازم"لأنه يشترط فيها كون العوض معلوما فكانت لازمة كالإجارة"ليس لأحدهما فسخها"لأنه شأن العقود اللازمة"لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين"لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت