فهرس الكتاب

الصفحة 1765 من 3701

وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت فهو غاصب يأتي حكمه وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه فيبقى إلى الحصاد بأجرة مثله وقال القاضي لا أجرة له ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته

وجزم به"في التبصرة"في

مسألة: السفينة، واختاره أبو محمد الجوزي فيما سوى أرض للدفن لأن الأصل جواز الرجوع وإنما منع من القلع لما فيه من الضرر ففي دفع الأجرة جمع بين الحقين

والثاني لا يجب في شيء من المواضع لأن حكم العارية باق فيه لكونها صارت لازمة للضرر اللاحق بفسخها والإعارة تقتضي الانتفاع بغير عوض

"وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت فهو غاصب"لأنه تصرف بغير إذن المالك وعبارة الوجيز وفعله بعد المنع أو المدة غصب وهي أعم"يأتي حكمه"في الغصب

مسألة: استعار دابة إلى موضع فجاوزه فقد تعدى وعليه أجر المثل للزائد خاصة فإن قال مالكها أعرتكها إلى فرسخ فقال إلى فرسخين قدم قول المالك

"وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه"لأنه نماء ملكه ولا يجبر على قلعه فإن أحب قلعه فله ذلك وعليه تسوية الحفر وما نقصت لأنه أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه"فيبقى إلى الحصاد بأجرة مثله"جزم به في الوجيز وهو الأولى لأن إلزامه تبقية زرع ما أذن فيه في أرضه بغير أجرة إضرار به فوجب عليه أجر المثل كما لو انقضت مدة الإجارة وفيها زرع لم يفرط في زرعه"وقال القاضي لاأجرة له"لأنه حصل فيها بغيرتفريطه أشبه بيتوتة الدابة في ملك غيره بغيرتفريطه

"ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته"كزرع الغاصب فقيل بذرا وقيل بقيمته إذن ورد بأنه حصل فيها بغير عدوان وقد أمكن جبر حق المالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت