فهرس الكتاب

الصفحة 1804 من 3701

وإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه فإن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما للحاجة وأعطاه بالقيمة عرضا وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما فعليه رد الباقي وقيمة التلف

ولخبر القصعة وعنه مع قيمته وعنه غيرحيوان بمثله ذكره جماعة وفي الواضح والموجز فينقص عنه عشرة دراهم

فرع: لو حكم حاكم بغير المثلي في المثلى وبغير القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه ولم يلزمه قبوله ذكره في الانتصار والمفردات ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه نص عليه

"وإن كان مصوغا"مباحا"أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه"إذا كانت الصناعة فيه مباحة كحلي النساء لئلا يؤدي إلى الربا وعلم منه أنه يجب ضمانه بقيمته وذكر القاضي فيه أنه يضمن بأكثر من وزنه لأن الزيادة في مقابلة الصنعة فلا يؤدي إلى الربا ومقتضاه أن الصناعة إذا أنه لم يجز ضمانه بأكثر من جنسه وجها واحدا لأنه لا قيمة لها شرعا بل يضمنه بوزنه وفيه وجه وقيل إن جاز اتخاذه ضمن كالمباح فاما إن كانت قيمته كوزنه وجبت لأن تضمينه بها لا يؤدي إلى الربا أشبه غيرالأثمان.

"إن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما للحاجة"أي إلى تقويمها بأحدهما لأن كلا منهما ثمن في قيم المتلفات وأروش الجنايات وليس أحدهما أولى من الآخر فكانت الخيرة إليه"وأعطاه بالقيمة عرضا"لئلا يفضي إلى الربا وقيل من أتلف خلخالا أو سوارا فهل يضمن بوزنه من جنسه ويضمن الصنعة من غيره أو يضمن الوزن والصنعة بغير جنسه أو يضمنهما بجنسه فيه أوجه وإن كسرها ضمن النقص من غالب نقد البلد وإن كان من غيرجنسه.

"إن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف"أو مصراعي باب"تلف أحدهما فعليه رد الباقي"لأنه ملك غيره"وقيمة التالف"لأنه تلف تحت يده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت