فهرس الكتاب

الصفحة 1834 من 3701

وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ويحتمل أن لا يجوز وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن وقال ابن حامد إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن

فصل

الخامس أن يكون للشفيع ملك سابق

في المحرر والفروع الخلاف

فرع: اشترى اثنان من اثنين شقصيهما في عقد فعقدان وقيل بل أربعة اشترى وكيل اثنين من زيد شقصا في عقد فهل يعتبر به أو بهما أو بوكيل المشتري فقط يحتمل أوجها ذكره في الرعاية.

"وإن باع شقصا وسيفا"في عقد واحد"فللشفيع أخذ الشقص"لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا فكذا إذا بيع مع غيره ويأخذه"بحصته من الثمن"أي فيقسم الثمن على قدر قيمتهما نص عليه"ويحتمل أن لا يجوز"حكاه في الفروع قولا لأصحابنا لأن في ذلك تبعيضا للصفقة على المشتري وذلك ضرر به.

"وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن"في ظاهر المذهب لأنه تعذر اخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف أخذها بخمسمائة بالقيمة من الثمن نص عليه.

"وقال ابن حامد إن كان تلفها بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن"لأن في أخذه بالبعض إضرارا بالمشتري فلم يكن له ذلك كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع

فصل

"الخامس أن يكون للشفيع ملك سابق"أي ملك للرقبة لا المنفعة كنصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت