فهرس الكتاب

الصفحة 1854 من 3701

فإن قال أترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن وإن قال أتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن وإن تركها في يده احتمل وجهين وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده لم يضمن

كالحكم في نفقة البهيمة المرهونة لأنها أمانة مثلها.

"فإن قال اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه"أويده"ضمن"لأن الجيب أحرز وربما نسي فسقط منه"وإن قال اتركها في كمك"أو يدك"فتركها في جيبه"لم يضمن لأنه أحرز"وإن تركها في يده احتمل وجهين"كذا في الفروع أظهرهما يضمن لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان بخلاف الكم والثاني لا يضمن لأن اليد أحرز من الكم لأنه يتطرق إليه البط وكذا الخلاف إذا عين يده فتركها في كمه وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة والكم أحرز عند غيرها فإن تركها في يده عند المغالبة فلا ضمان عليه لأنه زاده خيرا وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمر به فإن أمره بحفظها مطلقا فتركها في جيبه أو يده أو شدها في كمه أو عضده وقيل من جانب الجيب أو ترك في كمه ثقيلا بغير شد أو تركها في وسطه لم يضمن وفي الفصول إن تركها في رأسه أو غرزها في عمامته أو تحت قلنسوته احتمل أنه أحرز

تنبيه: إذا قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها معه ضمن لأن البيت أحرز وإن قال لا تدخل بيت الوديعة أحدا فخالفه وسرقها الداخل ضمن لأنه ربما شاهدها في دخول البيت وإن سرقها غيرالداخل فلا في الأصح لأن فعله لم يكن سببا لإتلافها وقيل بلى جزم به في الكافي وغيره لأنه ربما دل السارق عليها.

"وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله"أو مال ربها عادة"كزوجته وعبده لم يضمن"نص عليه لأنه مودع فله أن يحفظها بنفسه وبمن جرت العادة بحفظ ماله وكوكيل ربها وألحق بهما في الروضة الولد وهو ظاهر وكما لو دفع الماشية إلى الراعي أو البهيمة إلى غلامه ليسقيها وقيل يضمن كما لو دفعها إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت