وعلى الثاني لا ضمان عليه سواء أخذت منه قهرا أو أكره على تسليمها لأن الإكراه عذر يبيح دفعها فلم يضمنها كما لو أخذت منه قهرا وإن صادره سلطان لم يضمن قاله أبو الخطاب وضمنه أبو الوفاء إن فرط وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب وقال أبو الوفاء أن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن
أحكام: إذا استودع فضة وأمر بصرفها بذهب ففعل وتلف الذهب لم يضمنه وإن قال اصرف مالي عليك من قرض ففعل وتلف ضمنه ولم يبرأ من القرض
وإن استودع جارية فولدت عنده أمسك ولدها وقيل بإذن ربها وهو أمانة فلو سأله عن الوديعة السهو وري عنها فإن ضاق النطق عنها جحدها وتأول وكذا أن أحلف عليها وإن نوى جحدها أو امساكها لنفسه أو التعدي فيها لم يضمن قاله في الرعاية