فهرس الكتاب

الصفحة 1903 من 3701

فصل

ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلًا أو فاسقًا

به في المغني والشرح لأن التلف حصل في يده والعدوان منه

فرع: إذا مات الملتقط قام وارثه مقامه في التعريف أو إتمامه ويملكها بعد تمام التعريف فإن لم يعلم تلفها ولا وجدت في تركته فهو غريم بها وقيل لا يلزم الملتقط شيء وقيل يلزمه إن مات بعد الحول لا قبله

فصل

"ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا"روي عن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وخلق للعموم وعنه لا يملكها إلا فقيرا من غير ذوي القربى لحديث عياض ولأنه أضاف المال فيه إلى الله تعالى وما يضاف إليه إنما يتملكه من يستحق الصدقة وجوابه بأن من ملك بالقرض ملك اللقطة كالفقير ودعواهم لا دليل عليها بل بطلانه ظاهر فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله خلقا وملكا قال الله تعالى {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (النور: من الآية33) .

"مسلما"اتفاقا"أو كافرا"في قول الجماهير لأنه نوع اكتساب فكان من أهله كالإحتطاب وقيده في الشرح و الفروع بالذمي ولعله مراد وفي الرعاية بالكافر العدل في دارنا وقال بعض العلماء ليس له ذلك في دار الإسلام لأنه ليس من أهل الأمانة وينتقض بالصبي قال في الشرح وإن علم بها الحاكم أقرها في يده وضم إليها عدلا في الحفظ والتعريف ويحتمل أن تنتزع من يده وتوضع على يد عدل لأنه غير مأمون عليها.

"عدلا"اتفاقا"أو فاسقا"على المذهب لأنها من جهات الكسب وهو من أهله فصح التقاطه كالعدل وإذا صح التقاط الذمي فالمسلم أولى والأولى له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت