فهرس الكتاب

الصفحة 1908 من 3701

وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له وإن كان مدفونا تحته أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم

ما حكموا به أنه كافر

"وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب"فوقه"أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له"لأن الطفل يملك وله يد صحيحة بدليل أنه يرث ويورث ويصح أن يشتري له وليه ويبيع ومن له ملك صحيح فله يد صحيحة كالبالغ فعلى هذا كلما كان متصلا به أو متعلقا بمنفعة فهو تحت يده ويثبت له الملك في الظاهر وينفق عليه منه وجعل في المغني والشرح من ذلك ما جعل فيه كخيمة ودار وكلام المجد يخالفه"وإن كان مدفونا تحته أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين"أما المدفون تحته فهو كالمتصل ولأنه يحكم به للبالغ فكذا للطفل والثاني ليس له لأنه موضع لا يستحقه لأن الظاهر أنه لو كان له لشده واضعه في ثيابه ليعلم به وتوسط ابن عقيل والمجد فجعلاه له بشرط طراوة الدفن اعتمادا على القرينة

وأما المطروح قريبا منه فقطع المجد والمؤلف في الكافي وصححه في المغني والشرح أنه له عملا بالظاهر والثاني وأورده أبو الخطاب مذهبا لا يكون له كالبعيد ويرجع به إلى العرف وحيث لم يحكم له به فهو لقطة أو ركاز قاله في المغني والشرح

وفي ثالث إن وجد رقعة فيها أنه له فهو له

"وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا"لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه أنه رجل صالح ولأنه سبق إليه فكان أولى به للخبر.

"وله الإنفاق عليه مما وجد معه"من عين أو غيره"بغير إذن حاكم"لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت