فهرس الكتاب

الصفحة 1920 من 3701

ولا يلحق بأكثر من أم واحدة وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين وإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة ضاع نسبه في احد الوجهين

أخذت ما تأخذه الجدات والزوجة كالزوجات

فرع: إذا ألحقته القافة بكافر أو أمة لم يحكم برقه ولا كفره لأنه ثبت إسلامه وحريته بظاهر الدار فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة.

"لا يلحق بأكثر من أم واحدة"يعني إذا ادعت امرأتان نسب اللقيط فهو مبني على قبول الدعوى منهما فإن كانت إحداهما ممن تقبل دعواها دون الأخرى فهو ابنها كالمنفردة وإن كانتا ممن لا تقبل دعواهما فوجودهما كعدمهما وإن كانتا جميعا ممن تسمع دعواهما فهما كالرجلين لكن لا يلحق بأكثر من أم واحدة فإن ألحقته بأمين سقط قولها

فرع: إذا ادعى نسبه رجل وامرأة فلا تنافي بينهما لإمكان كونه منهما بنكاح أو وطء شبهة فيلحق بهما جميعا ويكون ابنهما بمجرد دعواهما كالإنفراد.

"وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا"نص عليه في رواية مهنا أنه يلحق بثلاثة لأن المعنى الذي لأجله الحق باثنين موجود فيما زاد عليه قياسا وقولهم إن إلحاقه باثنين على خلاف الأصل ممنوع وإن سلمناه لكن ثبت لمعنى موجود في غيره فيجب تعدية الحكم به كإباحة الميتة في المخمصة أبيح على خلاف الأصل ويقاس عليه مال الغير وقال القاضي لا يلحق بأكثر من ثلاثة ورد بأنه تحكم فإنه لم يقتصر على المنصوص ولا عدي الحكم إلى ما في معناه"وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين"للأثر فيقتصر عليه فعلى هذا يكون كمن ادعاه اثنان ولا قافة.

"وإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة ضاع نسبه في أحد الوجهين"وهو قول الوجهين وهو قول أبي بكر وجزم به في الوجيز وفي المغني أنه أقرب لأنه لا دليل لأحدهم أشبه من لم يدع نسبه فعلى هذا لا يرجح أحدهم بذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت