فهرس الكتاب

الصفحة 2047 من 3701

ويحتمل ألا يكون له إلا النصف وإن لم يعلم موته فللحي نصف الموصى به وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة فللاجنبي السدس،

أن يقول هو بينهما كالمنصوص في له ولجبريل أو الحائط.

"ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف"هذا الاحتمال هو المذهب وقدمه الأشياخ لأنه أضاف الوصية إليها فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك بطل في نصيبه وبقي نصيب الحي وهو النصف.

"وإن لم يعلم موته فللحي نصف الموصى به"وجها واحدا لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر فوجب أن يكون له النصف تضرب بالمقتضى السالم عن المعارض وكما لو أوصى لحيين فمات أحدهما بغير خلاف نعلمه.

فرع: أوصى لله ولزيد بشيء فنصفان وجزم في الكافي وغيره بأن جميعه لزيد لأن ذكر الله تعالى للتبرك وإن وصى للرسول ولزيد صح ونصف الرسول يصرف في المصالح.

"وان وصى لوارثه واجنبي بثلث ماله"فأجاز الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما وفي الرد أشار إليه بقوله:"فرد الورثة فللأجنبي السدس"في قول أكثر العلماء لأن كلا منهما له السدس فصح للأجنبي إذ لااعتراض للورثة عليه وبطل سدس الوارث لأن الوصية له لا تصح إلا بإجازة الوارث.

وفي الرعاية: إذا أوصى لوارث وغيره بثلثه اشتركا مع الإجازة ومع الرد على الوارث للآخر الثالث وقيل: نصفه كما لو أوصى لهما بثلثه فرد عليهما أو على الوارث فقط

وإن رد الزائد على الثلث عينا فهو لهما وقيل: للأجنبي وقيل: له السدس ويبطل الباقي ولو أجيز للوارث وحده فله الثلث وكذا الأجنبي إذن وقيل: السدس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت