فهرس الكتاب

الصفحة 2050 من 3701

وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو في مدة معينة فإن حصل منه شيء فهو له وإلا بطلت وإن وصى له بمائة لا يملكها صح فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت الوصية وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب،

لا يمنع الصحة فجرى مجرى إعتاقه فإن انفصل ميتا بطلت وإن خرج حيا وعلمنا وجوده حال الوصية أو حكمنا بوجوده صحت وإن لم يكن كذلك فلا لاحتمال حدوثه ويعتبر إمكان الموصى به فلو وصى بما تحمل أمته العقيم أو بألف قنطار من شجرة معينة من سنة معينة قال في الترغيب وغيره واختصاصه به فلو وصى بمال غيره لم يصح ولو ملكه بعد لأن الوصية لم تنعقد.

"وبالمعدوم"لأنه يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة فجاز أن يملك بالوصية"كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا"أي: يكون ذلك للموصى له على التأبيد"أو في مدة معينة"كسنة دون ما عداها معرفا أو منكرًا ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف مشتر"فإن حصل منه شيء فهو له"أي: للموصى له بمقتضى الوصية"والا بطلت"لانها لم تصادف محلا كالوصية بثلثه ولم تخلف شيئا.

فرع: تصح الوصية بإناء ذهب أو فضة وزوجته أي: له أمة فيوصي بها لزوجها وينفسخ نكاحه وقت ثبوت ملكه لها.

"وإن وصى له بمائة لا يملكها صح"إذ غايته أنها معدومة والوصية به صحيحة"فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها"صحت لأنه امكن نفوذها"وإلا بطلت"لما ذكرناه"وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب"المعلم لأنه يباح اقتتاؤه للصيد والماشية والحرث وقيل: وحفظ البيوت لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه والوصية تبرع فصحت في غير المال كالمال ولصحة هبته فإن كان مما لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت