فهرس الكتاب

الصفحة 2067 من 3701

وإن وصي له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان منهم أو ماتا فله ثلث الباقيوإن وصى له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث المائتين وربع العبد وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه فان ردوا فقال الخرقي للموصى له بالثلث سدس المائتين

"وإن وصي له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي"أي: إذا أوصى له بمعين فاستحق بعضه فله ما بقي منه إن حمله الثلث لأن الباقي كله موصى به وقد خرج من الثلث فاستحقه كما لو كان معينا وقيل: له ثلث الباقي كقوله:

"وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان منهم أو ماتا فله ثلث الباقي"في قول أكثرهم لأنه لم يوص له من الباقي بأكثر من ثلثه وقد شرك بينه وبين ورثته في استحقاقه وقيل: له الباقي ما لم يعبر ثلث قيمتهم كما لو أوصى له بثلث صبرة مكيل أو موزون فتلف ثلثاها وقيل: ثلثها.

"وإن وصى له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غيرالعبد مائتان"أي: إذا أوصى لشخص بمعين من ماله ولآخر بجزء مشاع منه كثلثه فأجيز لهما انفرد صاحب المشاع بوصيته من غيرالمعين ثم شارك صاحب المعين فيه فيقسم بينهما على قدر حقهما فيه ويدخل النقص على كل واحد منهما بقدر وصيته كمسائل العول.

وقد نبه عليه المؤلف بقوله:"فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث المائتين"وهو ستة وستون وثلثان لا يزاحمه الآخر فيها"وربع العبد"أي: يشتركان فيه لهذا ثلثه وللآخر جميعه فابسطه من جنس الكسر وهو الثلث يصير العبد ثلثه واضمم إليها الثلث الذي للآخر تصير أربعة ثم اقسم على أربعة أسهم يصير الثلث ربعا كمسائل العول فيخرج لصاحب الثلث ما ذكره.

"وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه"ثم انتقل إلى حاله الرد فقال:"وإن ردوا فقال الخرقي"وهو المذهب"للموصى له بالثلث بينها المائتين وسدس العبد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت