فهرس الكتاب

الصفحة 2073 من 3701

فإن وصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع فإن كان معهم بنت فله التسعان وإن وصى له بنصيب ابنه فكذلك في احد الوجهين والثاني: لا تصح.

رؤوسهم فأعطي سهما من عددهم لأنه لا يمكن اعتبار أنصبائهم لتفاضلهم.

وأجيب بأنه جعل وارثه أصلا وقاعدة حمل عليه نصيب الموصى له وجعل مثلا له وهذا يقتضي مساواتهما فلو أعطي من أصل المال لم يعط مثل نصيبه ولا حصلت التسوية.

"فإن وصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث"لان ذلك مثل ما يحصل لابنه لأن الثلث إذا خرج بقي ثلثا المال لكل ابن ثلث"وإن كانوا ثلاثة فله الربع"لما ذكرنا.

"فإن كان معهم بنت فله التسعان"لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان وللأنثى سهم ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة فالابنان منها تسعان وعلم منه أنه لا بد أن يكون الموصى له بمثل نصيبه وارثا فلو كان رقيقا أو قاتلا أو مخالفا لدينه أو محجوبا لم يصح وفي الفصول احتمال.

"وإن وصى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين"هذا هو المذهب وقاله أهل المدينة والبصرة والكوفة لأنه أمكن تصحيح كلامه بحمله على مجازه فصح كالطلاق والعتق بالكتابة ولأنه أوصى بجميع ماله صح مع تضمنه الوصية بنصيب ورثته كلهم.

"والثاني: لا يصح"ذكره القاضي لأنه أوصى بما هو حق للابن كما لو قال بدار ابني أو ما يأخذه من وارثه وإنما يصح في التولية نحو بعتكه بما اشتريته للعرف.

قال في الفروع فيتوجه الخلاف في بعتكه بما باع به فلان عبده ويعلمانه فقالوا يصح وظاهره: يصح البيع ولو كان الثمن عرضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت