فهرس الكتاب

الصفحة 2081 من 3701

وان وصى بجزأين أو اكثر اخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة فان زادت المسألة على الثلث ورد الورثة جعلت السهام الحاصلة للاوصياء ثلث المال ودفعت الثلثين الى الورثة فلو وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر تبقى خمسه للابنين ان أجازا وان ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون المسألة من احد وعشرين وإن أجازا لأحدهما دون الآخر أو أجاز أحدهما لهما دون الآخر أو أجاز كل واحد لواحد فاضرب وفق مسألة الإجارة وهو ثمانية في مسألة الرد تكن مائة وثمانية وستين للذي أجيز،

انقسمت فظاهر وإن لم تنقسم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح وظاهره: أنهم إذا أجازوا فإنها تنفذ في الموصى به مطلقا.

"وإن وصى بجزئين أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة"أي مسألة الورثة"فإن زادت على الثلث ورد الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال"ليقسم ذلك بين الأوصياء بلا كسر"ودفعت الثلثين إلى الورثة"لأنه حقهم"فلو وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من منخرجهما سبعة من اثني عشر"لأن مخرج الثلث من ثلاثة والربع من أربعة فإذا ضربت أحدهما في الآخر كانت اثني عشر فثلثها وربعها سبعة.

"تبقى خمسة للابنين إن أجازا"وتصح من أربعة وعشرين لصاحب الثلث ثمانية ولصاحب الربع ستة يبقى عشرة للابنين"وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال"مقسومة بينهما على قدر وصيتهما لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة.

"فتكون المسألة من أحد وعشرين"يبقى أربعة عشر للابنين نصفين"وإن أجاز لأحدهما دون الآخر أو أجاز له أحدهما لهما دون الآخر أو أجاز كل واحد لواحد"فوافق بين مسألة الإجازة ومسألة الرد وهما تتفقان بالأثلاث"فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد تكن مائة وثمانية"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت