فهرس الكتاب

الصفحة 2083 من 3701

فصل

وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول فاذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس اخذتها من.

كان له ستة وخمسون وإذا ردا عليه كان له اثنان وثلاثون فقد نقصه ردهما أربعة وعشرين.

وإن أجازا لصاحب الربع كان له اثنان وأربعون وإن ردا عليه كان له أربعة وعشرون فنقصه رد أحدهما تسعة يبقى له ثلاثة وثلاثون.

وأما الابنان فالذي أجاز لصاحب الثلث إذا أجاز لهما كان له خمسة وثلاثون وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصته الإجازة لهما أحدا وعشرين لصاحب الثلث منها اثنا عشر يبقى له أربعة وأربعون والذي أجاز لصاحب الربع إذا أجاز لهما كان له خمسة وثلاثون وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصته الإجازة لهما أحدا وعشرين منها تسعة لصاحب الربع بقي له سبعة وأربعون وللوصيين سبعة وسبعون لصاحب الثلث أربعة وأربعون ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون فصار المجموع لهما وللابنين مائة وثمانية وستين. مسألة: أوصى لشخص بنصف ماله لآخر بربعه فللأول نصف المال وللآخر ربعه مع الإجازة وإن رد الورثة قسمت الثلث بينهما على قدر سهمامهما لصاحب النصف ثلثاه وللآخر ثلثه وقسمت الثلثين على الورثة هذا قول الجمهور.

فصل

"وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول"نص عليه أي: تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثه إذا زادت على المال"فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من"مخرجها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت