فهرس الكتاب

الصفحة 2101 من 3701

وان كانوا على غيرهذه الصفات ثم وجدت عند الموت فهل تصح على وجهين وإذا أوصى إلى واحد وبعده إلى اخر فهما وصيان،

من يده ولأنه أهل الائتمان في الجملة بدليل جواز إيداعه لكن تتمة رواية ابن منصور ويجعل معه اخر كرواية يوسف ابن موسى إن كان متهما ضم إليه أمين يعلم ما جرى ولا تنزع الوصية منه.

وذكرها جماعة في فسق طارىء فقط وقيل: عكسه.

وترجمة الخلال هل للورثة ضم أمين مع الوصي المتهم ثم إن ضمه بأجرة من الوصية توجه جوازه ومن الوصي فيه نظر بخلاف ضمه مع الفسق وعلم منه أنه لا نظر لحاكم مع وصي خاص كفء.

قال الشيخ تقي الدين فيمن أوصي إليه بإخراج حجة ولاية الدفع والتعيين للناظر الخاص وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما.

فظاهره أنه لا نظر ولا ضم مع وصي غير متهم.

وذكره جماعه"وإن كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت بعد الموت فهل تصح؟ على وجهين"أحدهما وهو الأصح أنه يعتبر وجود هذه الشروط في الوصي عند الوصية والموت لأنها شروط العقد فيعتبر حال وجوده كسائر العقود.

والثاني: أنها تعتبر حالة الموت حسب كالوصية له ولأن شروط الشهادة تعتبر حالة التحمل لا الأداء .

ورد بأن الوصية صحيحة وإن كانت لوارث وإنما يعتبر عدم الإرث وخروجها من الثلث للنفوذ واللزوم فاعتبر بحالته بخلاف مسألتنا فإنها شروط لصحة العقد فاعتبر بحالة العقد ولا ينفع وجودها بعده.

وقيل: يعتبر ما بينهما.

"وإذا أوصى إلى واحد وبعده إلى اخر فهما وصيان"نص عليه كما لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت