فهرس الكتاب

الصفحة 2106 من 3701

واذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره وإذا أوصى بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أخرجه كله مما في يده وعنه: يخرج ثلث ما في يده يخرج ويحبس باقيه حتى يخرجوا.

يملكه الموصي كالوكالة وليس هذا خاصًا بالأطفال بل ذو الولاية إذا أوصى إلى من ينظر في أمر أولاده المجانين ومن لم يؤنس منهم رشد صح بأن يحفظ مالهم ويتصرف فيه بالأحظ فأما من لا ولاية له عليهم كالعقلاء الراشدين وغير أولاده من الاخوة والأعمام فلا تصح الوصية لعدم الولاية في الحياة.

فرع: تصح الوصية بحد يستوفيه له لا للموصى له.

"وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره"لأنه استفاد التصرف بالإذن من جهته فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل وقال أبو حنيفة يملك الكل لأنها ولاية تنتقل من الأب فلا تتبعض كولاية الجد واجيب بمنع ولايته ولو سلم فاستفادها بالقرابة وهي لا تتبعض والإذن يتبعض فافترقا فإن وصى إليه في تركته وأن يقوم مقامه فهذا وصي في جميع أموره يبيع ويشتري إذا كان نظرا لهم.

"وإذا أوصى إليه بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أخرجه كله مما في يده"نقله أبو طالب لأن حق الموصى له يتعلق بأجزاء التركة فجاز ن يدفع إليه مما في يده كما يدفع إلى بعض الورثة"وعنه: يخرج ثلث ما في يده"لأنه موصى به ولا حق للورثة فيه وثلثاه ليس كذلك.

"ويحبس باقيه حتى يخرجوا"لأن إخراج بقية الثلث واجب وهذا وسيلة إليه وفي الفروع في جواز قضائه باطنا وتكميل ثلثه من بقية ماله روايتان.

وحملها في المغني والشرح على حالتين:

فالأولى: محمولة على ما إذا كان المال جنسا واحدا لأنه لا فائدة: في انتظار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت