فهرس الكتاب

الصفحة 2163 من 3701

فما بلغ فإليه تنتقل المسألة فإذا كان زوج وجدة وأخ من أم فمسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من اثنين تكن أربعة وإن كان مكان الزوج زوجة ضربت مسألة الرد في أربعة تكن ثمانية وإن كان مكان الجدة أخت لأبوين انتقلت إلى ستة عشر وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت إلى اثنين وثلاثين وإن كان معهم جدة صارت من أربعين ثم تصح بعد ذلك على ما ذكرنا.

"فإذا كان زوج وجدة وأخ من أم فمسألة الزوج من اثنين"لأن فرضه النصف ومخرجه من اثنين"ومسألة الرد من اثنين"فسهم على اثنين لا يصح ولا يوافق"تضرب إحداهما في الأخرى تكن أربعة أو إن كان مكان الزوج زوجة"بأن كانت زوجة وجدة وأخا لأم"ضربت مسألة الرد في أربعة تكن ثمانية"ولا يكون الكسر في هذا الأصل إلا على الجدات.

"وإن كان مكان الجدة أخت لأبوين"بأن كان معها زوجة وأخ من أم"انتقلت إلى ستة عشر"فللزوجة الربع واحد بقي ثلاثة على المسألة الرد وهي أربعة لا تنقسم ولا توافق فاضرب إحداهما في الأخرى تكن ستة عشر للزوجة أربعة وللأخت من الأبوين تسعة وللأخ من الأم ثلاثة.

"وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت إلى اثنين وثلاثين"للزوجة الثمن واحد يبقى سبعة على المسألة الرد وهي أربعة لا توافق فاضرب إحداهما في الأخرى تكن اثنين وثلاثين للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الإبن سبعة.

"وإن كان معهم جدة"فإن كانت زوجة وبنتًا وبنت ابن وجدة فللزوجة الثمن واحد بقي سبعة على المسألة الرد وهي خمسة فاضرب إحداهما في الأخرى"صارت من أربعين"للزوجة خمسة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة وللجدة سبعة فإن كان الوارث مع احد الزوجين ممن يأخذ الفاضل فلا تنتقل المسألة كزوجة وبنت للزوجة الثمن والباقي للبنت بالفرض والرد"ثم تصح بعد ذلك على ما ذكرنا"أي: في جميع الصور إذا انكسر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت