فهرس الكتاب

الصفحة 2167 من 3701

وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة وعولها،

كانت عائلة كجدتين وأربعة إخوة لأب للجدتين السدس وللإخوة ما بقي أصلها من ستة وعددهم لا يوافق سهامهم وعدد الجدات نصف عدد الإخوة فاجتزىء بالأكثر وهو أربعة واضربه في أصل المسألة تكن أربعة وعشرين للجدات سهم في أربعة بأربعة وللإخوة خمسة في أربعة بعشرين لكل واحد خمسة ولو كان عدد الإخوة عشرين لوافقتهم سهامهم بالأخماس فيرجع عددهم إلى أربعة والعمل كذلك ومسألة العول اثنا عشر أختا لأب وثلاث أخوات لأم وست جدات المسألة من ستة وتعول إلى سبعة والثلاث ربع الإثني عشر والست نصفها فاضرب اثني عشر في سبعة تكن أربعةوثمانين.

"وإن كانت متباينة"أي: لا يماثل أحدهما صاحبه ولا يناسبه ولا يوافقه"ضربت بعضها في بعض فما بلغ"فهو جزء السهم"ضربته في المسألة"فما بلغ فمنه تصح أم وثلاثة إخوة لأم وأربعة لأب أصلها من ستة لولد الأم سهمان لا يوافقهم ولولد الأب ثلاثة لا توافقهم والعددان متباينان فاضرب أحدهما في الآخر تكن اثني عشر وهو جزء السهم فاضربه في أصل المسألة تكن اثنين وسبعين ومنها تصح للأم سهم في اثني عشر بمثلها ولولد الأم سهمان في اثني عشر بأربعة وعشرين لكل واحد ثمانية ولولد الأب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين لكل واحد تسعة فإن أردت أن تعرف ما لأحدهم قبل التصحيح فاضرب سهام فريق في الفريق الآخر فما خرج فهو له فإن أردت أن تعلم ما لكل واحد من ولد الأم فلفريقه من أصل المسألة سهمان اضربها في عدد الفريق الآخر وهو أربعة تكن ثمانية فهي لكل واحد من ولد الأم ولفريق ولد الأب ثلاثة اضربها في عدد ولد الأم تكن تسعة فهي ما لكل واحد منهم"وعولها"إن كانت عائلة كخمس أخوات لأب ثلاث أخوات لأم وجدة أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة والعددان متباينان فاضرب ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر اضربها في سبعة تكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت