وإن أسقط بعضهم بعضا عملت على ذلك وإن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى الوارث ورث وأسقط غيره إلا أن يكونا من جهتين فتنزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أولا كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم المال لبنت بنت البنت.
من الأبوين النصف من الأب السدس وللآخرين كذلك والباقي هو سهم للعم ثم أقسم نصيب كل وارث على ورثته فنصيب الأخت للأبوين على بناتها صحيح عليهن ونصيب الأخت للأب على بناتها لا يصح ولا يوافق وكذا للأم والأعداد متماثلة فاجتزىء ببعضها واضربه في أصل المسألة تكن ثمانية عشر لبنات الأخت للأبوين تسعة لكل واحدة ثلاثة ولبنات الأخت للأب ثلاثة لكل واحدة سهم ولبنات الأخت للأم كذلك ولبنات العم مثلهن.
"وإن أسقط بعضهم بعضا عملت على ذلك"كأبي الأم والأخوال فأسقط الأحوال لأن الأب يسقط الإخوة والأخوات وثلاث بنات إخوة مفترقين لبنت الأخ للأم السدس والباقي للتي من الأبوين كآبائهن.
"وإن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى الوارث ورث"ولو بعد عن الميت"وأسقط غيره"إذا كانا من جهة واحدة كبنت بنت وبنت بنت بنت المال للأولى لأن القريب يرث ويسقط البعيد وكخالة وأم أبي أم الميراث للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة"إلا أن يكونا من جهتين فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه"فيأخذ نصيبه"سواء سقط به القريب أو لا"عند المنزلين في ذلك"كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم المال لبنت بنت البنت"لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ من الأم ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ. وحكى هذا في الترغيب رواية فقال الإرث للجهة القربى مطلقا.
وفي الروضة ابن بنت وابن أخت لأم له السدس ولابن البنت النصف والمال بينهما على أربعة والقول الأول ظاهر كلام أحمد نقل عنه