فهرس الكتاب

الصفحة 2231 من 3701

فصل

وإن أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم،

فصل

"وإن أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم"إن أمكن نص عليه وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه وجمع من التابعين وغيرهم واختاره ابن اللبان لأن الله تعالى فرض للأم الثلث وللأخت النصف فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين ولأنهما قرابتان ترث كل واحد منهما منفردة ولا تحجب إحداهما الأخرى إذا كانا في شخصين ولا ترجيح فيهما فيرث بهما جميعا كزوج هو ابن عم وابن عم هو أخ لأم.

وعنه: يرث بأقوى القرابتين وهي التي لا تسقط بحال روي عن زيد وقاله الحسن والزهري لأنهما قرابتان لا يورث بهما في الإسلام فلا يورث بهما في غيره كما لو أسقطت إحداهما الأخرى.

وجوابه: أن أبا بكر أنكر هذه الرواية وقال لم يحك حنبل عن أحمد لفظا ومعنى وبأن القرابتين في الأصل تسقط إحداهما الأخرى إذا كانا في شخصين فكذا إذا كانا في شخص واحد وقولهم لا تورث بهما في الإسلام لعدم وجودهما فلو تصور وجودهما كزوج هو ابن عم ورث بهما.

تنبيه: اعلم أن المسائل التي يجتمع بها قرابتان ويصح الإرث بهما ست إحداهن في الذكور وهي عم هو أخ لأم وخمس في الإناث وهي بنت هي أخت أو بنت ابن وأم هي أخت وأم أم هي أخت لأب وأم أب هي أخت لأم ومتى كانت البنت أختا والميت رجل فهي أخت لأم ومتى كان امرأة فهي أخت لأب فإن قيل أم هي أخت لأم أو أم أو هي أخت لأم وأم أب هي أخت لأب فهو محال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت