فهرس الكتاب

الصفحة 2246 من 3701

وإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فاقرأ بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده ولم يثبت نسبه وإن أقر به الأخ من الأم وحده أو أقر بأخ سواه فلا شيء له وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار وما فضل فهو للمقربه فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين،

خلف أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين ثبت نسبه"لإقرار كل الورثة به"وأخذ ما في يد الأخ من الأب"لأنه تبين بإقراره أنه لا حق له وأن الحق للمقر به إذ هو محجوب به."

"وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده"لأنه يسقطه في الميراث وقال ابو الخطاب: يأخذ نصف ما في يده وهو سهو"ولم يثبت نسبه"لأن كل الورثة لم يقروا به وإقرارهم شرط في ثبوته.

"وإن أقربه الأخ من الأم وحده أو أقر بأخ سواه فلا شيء له"لأنه لا فضل في يده وهذا بخلاف ما إذا أقر بأخوين من أم فإنه يدفع إليهما ثلث ما في يده لأن في يده السدس وبإقراره اعترف أنه لا يستحق من الميراث إلا التسع فيبقى في يده نصف التسع وهو ثلث ما في يده.

"وطريق العمل"في هذا الباب"أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار"لأن به يظهر ما للمقر وما للمنكر وما يفضل وتراعى الموافقة"وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار وما فضل فهو للمقر له"فإذا أقر أحد الابنين بأخ فمسألة الإقرار من ثلاثة والإنكار من اثنين فاضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما تكن ستة للمقر سهم من مسألة الإقرار في الإنكار باثنين وللمنكر سهم من الإنكار في الإقرار بثلاثة يبقى سهم للمقر له لأنه الفاضل وهو ثلث ما بقي في يد المقر لأن النصف في يده وقد تبين هنا أنه ثلاثة.

"فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت