فهرس الكتاب

الصفحة 2251 من 3701

فصل

وإذا أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العول كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن ستة وخمسين واعمل على ما ذكرنا يكن للزوج أربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر وللمقرة سبعة يبقى تسعة للأخ فإن صدقها الزوج فهي تدعي أربعة والأخ يدعي أربعة عشر وللمقر به من السهام تسعة فاقسمها على سهامهم لكل سهمين سهما للزوج سهمان وللأخ سبعة فإن كان معهم أختان لأم.

فصل

"وإذا أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العول كزوج وأختين"أصلها من ستة وتعول إلى سبعة"أقرت إحداهما بأخ فاضرب مسألة الإقرار"وهي ثمانية ناشئة من ضرب أربعة في اثنين"في مسألة الإنكار"وهي سبعة"تكن ستة وخمسين واعمل على ما ذكرنا يكن للزوج أربعة وعشرون"مرتفعة من ضرب ثلاثة وهي ماله من مسألة الإنكار في ثمانية"وللمنكرة ستة عشر"مرتفعة من ضرب اثنين في ثمانية"وللمقرة سبعة"لأن لها من مسألة الإقرار سهما مضروبا في مسألة الإنكار"يبقى تسعة للأخ"لأنها الفاضل"فإن صدقها الزوج فهو يدعي أربعة"وهي تمام النصف"والأخ يدعي أربعة عشر"لأنه يدعي استحقاق ربع المال"وللمقر به من السهام تسعة فاقسمهما"أي: التسعة"على سهامهم"المدعى به وهي ثمانية عشر"لكل سهمين سهما للزوج سهمان"مضافان إلى ما أخذه وهو أربعة وعشرون تكن ستة وعشرين"وللأخ سبعة"مضافة إلى ما أخذه فإن أقرت الأختان وأنكر الزوج دفع إلى كل أخت سبعة وإلى الأخ أربعة عشر يبقى أربعة يقران بها للزوج وهو منكرها وفي ذلك ثلاثة أوجه ستأتي.

"فإن كان معهم أختان لأم"فتكون مسألة الإنكار من ستة وتعول إلى تسعة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت