فهرس الكتاب

الصفحة 2254 من 3701

الأكبر وقال الأوسط هي أخت لأم وقال الأصغر هي أخت لأب فالأكبر يدفع إليها نصف ما في يده ويدفع الأوسط سدس ما في يده ويدفع الأصغر سبع ما بقي وتصح من مائة وستة وعشرين لأن أصل مسألتهم من ثلاثة من اثنين والثاني: من ستة والثالث من سبعة والاثنان داخلان في الستة فتضرب ستة في سبعة باثنين وأربعين فهذا ما في يد كل واحد منهم فتأخذ من الأكبر إحدى وعشرين ومن الأوسط سبعة وهو السدس ومن الأصغر ستة وهو السبع فصار لها أربعة وثلاثون.

فرع: إذا مات رجل وخلف ابنين فمات أحدهما وترك بنتا فأقر الباقي بأخ له من أبيه ففي يده ثلاثة أرباع المال وهو يزعم أن له ربعا وسدسا فيفضل في يده ثلث يرده على المقر به فإن أقرت به البنت وحدها ففي يدها الربع وهي تزعم أن لها السدس يفضل في يدها نصف السدس تدفعه إلى المقر له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت