فهرس الكتاب

الصفحة 2322 من 3701

وله وطء مدبرته فإن أولدها بطل تدبيرها وإذا دبر المكاتب أو كاتب المدبر جاز فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته،

يتبعها في العتق ولا في الاستيلاد ففي التدبير أولى.

وذكر أبو الخطاب: أن حنبلا نقل عن عمه في الرجل يدبر الجارية ولها ولد قال ولدها معها وحملها المؤلف على الولد بعد التدبير توفيقا بين كلاميه وعلم أن ولد المدبر لا يتبع أباه مطلقا على المذهب لأن الولد إنما يتبع أمه في الحرية والرق.

وعنه: وهي ظاهر المغني والشرح الجزم بها في ولده من أمته المأذون له في التسري بها يكون مدبرا لأنه ولده من أمته فتبعه كالحر.

وفي الرعاية لا يكون ولد المدبر من أمته مثله في الأصح بل يتبع أمه"وله وطء مدبرته"روي عن ابن عمر وابن عباس كمملوكته فيدخل تحت قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:2] قال أحمد: لا أعلم أحدا كره ذلك غيرالزهري.

وعنه: لايجوز وطء بنت مدبرته وهو محمول على أنه وطىء أمها"فإن أولدها بطل تدبيرها"لأن الاستيلاد أقوى من التدبير فأبطله كالنكاح مع الملك.

"وإذا دبر المكاتب"جاز بغير خلاف نعلمه لأنه تعليق لعتقه بصفة وهو يملك إعتاقه فيملك التعليق وإن قيل هو وصية"أوكاتب المدبر جاز"وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة لأن التدبير إن كان عتقا بصفة لم يمنع الكتابة وكذا إن كان وصية كما لو وصى بعتقه ثم كاتبه.

وذكر القاضي أنه يبطل بها إذا قلنا: هو وصية كما لو وصى به لرجل ثم كاتبه"فإن أدى عتق"لأن ذلك شأن المكاتب"وإن مات سيده قبل الأداء عتق"لأن ذلك شأن المدبر"إن حمل الثلث ما بقي من كتابته"لأن المدبر يعتبر في عتقه بالتدبير خروجه من الثلث وبطلت الكتابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت