فهرس الكتاب

الصفحة 2387 من 3701

فإن قال زوجتك ابنتي وله بنات لم يصح وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة صح ولو قال إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها لم يصح.

فصل

الثاني: رضا الزوجين.

ـــــــ

"فإن قال زوجتك ابنتي وله بنات لم يصح"لأن التعيين شرط ولم يوجد"حتى يشير إليها أو يسميها أو يصفها بما تتميز به"لوجود التعيين وإن لم يكن له إلا ابنه واحدة صح لأن عدم التعيين إنما حصل من التعدد وهو معدوم هنا وظاهره ولو سماها بغير اسمها وهو اختيار القاضي فلو قال زوجتك فاطمة وهواسمها ولم يقل مع ذلك ابنتي لم يصح فإن قال زوجتك فاطمة بنت فلان احتاج أن يرفع نسبها حتى يبلغ ما تتميز به عن النساء.

فرع: إذا كان له ابنتان كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة فقال زوجتك ابنتي عائشة وقبل المزوج وهما ينويان الصغرى لم يصح نص عليه وقال القاضي يصح في التي نوياها وليس بصحيح وإن كان الولي يريد الكبرى والزوج يقصد الصغرى لم يصح كما إذا خطب امرأة وزوج بغيرها لأن القبول وجد في غير من وجد الإيجاب فيه وقيل يصح إذا لم يتقدم ذلك ما يصرف القبول إلى الصغرى من خطبة غيرها ولو نوى الولي الصغرى والزوج الكبرى أو نوى الولي الكبرى ولم يدر الزوج أيتهما هي فعلى الأول يصح التزويج لعدم النية فيها في التي تناولها لفظها وعلى الآخر يصح في التي تناولها لفظهما وعلى الصريح في المعينة فقط.

"ولو قال إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها لم يصح"لأنه تعليق النكاح على شرط وهو مجرد وعد كقوله: زوجتك حمل هذه المرأة.

فصل:

"الثاني: رضى الزوجين"أو من يقوم مقامهما لأن العقد لهما، فاعتبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت