فهرس الكتاب

الصفحة 2405 من 3701

وقال ابن حامد لا يصح إلا ألا يكون له عصبة وإذا استوى الأولياء في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم والأولى تقديم أفضلهم ثم أسنهم وإن تشاحوا أقرع بينهم فإن سبق غيرمن وقعت له القرعة فزوج صح في أقوى الوجهين.

ـــــــ

وإلا استفيدت لعدم ذلك والأول هو المنصور ثم جمهور الأصحاب فعلى هذا تجوز الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية وهل للوصي الوصية بها أو يوكل فيه روايتان ظاهر المذهب جوازه ذكره في النوادر وظاهره أن له تزويج صغير بوصية كصغيرة وفي الخرقي أو وصي ناظر له في التزويج وظاهر كلام القاضي و"المحرر"الوصي مطلقا وجزم به الشيخ تقي الدين وان وصي المال يزوج الصغير لأنه يلي ماله أشبه الأب وخرج منه أن الجد يزوج الصغير إن قلنا يلي ماله والأول أظهر كما لا يزوج الصغير.

"وإذا استوى الأولياء في الدرجة"كالأخوة أو بنيهم"صح التزويج من كل واحد منهم"إذا أذنت لكل منهم لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم"والأولى تقديم أفضلهم"لأنه أكمل من المفضول.

"ثم أسنهم"لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حويصة ومحيصة لما تكلم عبد الرحمن وكان أصغرهم:"كبر كبر"أي يقدم الأكبر فتكلم حويصة.

"وإن تشاحوا أقرع بينهم"لأنهم تساووا في الحق فلجئ كالمرأتين في السفر وفي مختصر ابن زيد يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع.

"فإن سبق غير من وقعت فزوج صح في أقوى الوجهين"صححه في"الرعاية"و"الفروع"لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية كالمنفرد وإنما القرعة لإزالة المشاحة،

والثاني: لا تصح لأنه بالقرعة صار أولى فلم يصح كالأبعد مع الأقرب أما إذا أذنت لواحد فإنه يتعين ولا يعدل عنه.

"وإن زوج اثنان"لاثنين بإذنهما وعلم السابق فالنكاح له في قول أكثرهم لما روى الحسن عن سمرة مرفوعا قال:"أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت