فهرس الكتاب

الصفحة 2418 من 3701

ـــــــ

الواقفي إذا كان يخاصم وقال لا يزوج بنته من حروري ولا رافضي ولا قدري فإن كان لا يدعو فلا بأس.

مسألة: لا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية قال في"الترغيب"وغيره ولا الإشهاد على إذنها وقيل بلى ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق الولاية حتى يعلم إذنها وإن ادعى زوج إذنها وأنكرت صدقت قبل الدخول لا بعده وفي"عيون المسائل"تصدق الثيب لأنها تزوج بإذنها ظاهرا بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذنها وفي دعوى الولي إذنها كذلك وقال الشيخ تقي الدين قولها وإن دعت الإذن فأنكر ورثته صدقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت