فهرس الكتاب

الصفحة 2427 من 3701

وإن اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح ولم يحل له وطؤها حتى يطلق امرأته وتنقضي عدتها وإن اشتراهن في عقد واحد صح فإن وطىء إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج ويعلم أنها ليست بحامل.

ـــــــ

عليه وذكر ابن عقيل رواية لا لأنه مكره اختاره أبو بكر.

فرع: إذا تزوج أما وبنتا في عقد صح في حق البنت فقط وقيل يفسد في حقهما كالأختين وجه الأول أن الأم تحرم بمجرد العقد فكانت أولى بالبطلان فاختصت به ونقل ابن منصور إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما قال القاضي هو محمول على أنه يختار إحداهما بعقد مستأنف.

"وإن اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح"لأن الشراء يراد للاستمتاع ولغيره ولذلك صح شراء المجوسية وأخته من الرضاع وكذا لو ملكها بغير الشراء"ولم يحل له وطؤها حتى يطلق امرأته وتنقضي عدتها"لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش وجامعا ماءه في رحم من يحرم الجمع بينهما.

"وإن اشتراهن"أو ملكهن"في عقد واحد صح"لا نعلم فيه خلافا لأن الشراء يراد لغير الوطء بخلاف العقد وإذا جاز شراء واحدة على الأخرى فمعا أولى"فإن وطئ إحداهما"جاز لأن الأخرى لم تصر فراشا في قول أكثر العلماء وذكر جماعة لا يقرب واحدة منهما وذكره أبو الخطاب مذهبا لأحمد"ولم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه"ولو ببيع للحاجة قاله الشيخ تقي الدين وابن رجب وهو الأظهر"أو تزويج"بعد استبراء"ويعلم أنها ليست بحامل"وهو قول علي وابن عمر لأن كل من حرم وطؤها تحل له إذا أخرجها عن ملكه ببيع أو تزويج لأن الجمع قد زال وظاهره ولو كانت الأولى صغيرة ويشكل عليه أنه لا يجوز أن يفرق في البيع بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ على رواية.

وشرط المؤلف وغيره ويعلم أنها ليست بحامل لأنه إذا كانت حاملا لم تحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت