فهرس الكتاب

الصفحة 2474 من 3701

فصل

وليس لولي صغيرة أومجنونة ولا سيد أمة تزويجها معيبا ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين لم يملك منعها وإن اختارت نكاح مجنون أومجذوم أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين.

ـــــــ

حاملا فلها النفقة للحمل والحمل لاحق به وقيل لا لأنها بائن وفي السكنى روايتان.

فصل

"وليس لولي صغيرة"حرة"أو مجنونة ولا سيد أمة تزويجها معيبا"لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ ولا حظ لهن في هذا العقد فإن زوجهن مع العلم بالعيب لم يصح وإن لم يعلم به صح كما لو اشترى معيبا لا يعلم عيبه وقيل مطلقا وعكسه وهل له الفسخ إذن أو ينتظرها فيه وجهان وفي"الرعاية"الخلاف إن أجبرها بغير كفء وصححه في"الإيضاح"مع جهله ويخير ومثله تزويج صغير ومجنون بمعيبة"ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها"بغير خلاف نعلمه لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد فالامتناع أولى فإن خالف وفعل صح مع جهله به والأصح له الفسخ إذا علم.

"فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين لم يملك منعها"في الأصح لأن الحق لها والضرر مختص بها والثاني له منعها لأنه ضرر دائم ربما أفضى إلى الشقاق فيتضرر وليها وأهلها فملك الولي منعها كما لو أرادت نكاح غيركفء قال أحمد ما يعجبني أن يزوجها بعنين وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا.

"وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين"لأن فيه ضررا دائما وعارا عليها وعلى أهلها أشبه من تزويجها بغير كفء ولأنه يخشى تعديه إلى الولد والثاني لا يملك منعها لأن الحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت