فهرس الكتاب

الصفحة 2491 من 3701

وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن ثم عتق فله أن يختارمنهن فإن أسلم وعتق ثم أسلمن فحكم حكم الحر لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه.

ـــــــ

نكاحها قبل الطلاق.

"وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه"أو في العدة"ثم عتق فله أن يختار منهن"اثنتين لأنه حال اجتماعهم على الإسلام كان عبدا يجوز له الاختيار من الإماء"فإن أسلم وعتق ثم أسلمن فحكمه حكم الحر لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه"لأنه في حال اجتماعهم في الإسلام كان حرا فيشترط في حقه ما يشترط في حق الحر وحينئذ يلزمه نكاح أربع لثبوت خياره حرا ولو أسلم على أربع فأسلمت ثنتان ثم عتق فأسلمتا فهل تتعين الأوليان فيه وجهان ولا مهر بالفسخ قبل الدخول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت