فهرس الكتاب

الصفحة 2512 من 3701

وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده ويحتمل ألا يصح قبل الدخول.

فصل

وتملك الصداق المسمى بالعقد.

ـــــــ

بذمتيهما سقط المهر لملكها العبد والسيد تبع له لأنه ضامنه ويبقى الثمن للسيد عليها وقيل لا يسقط بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه ففي سقوطه وجهان والنصف قبل الدخول كالجميع إن لم يسقط في رواية قال في"الشرح"المذهب أنه لا يسقط بعد الدخول بحال.

"وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده"نص عليه لأن الصداق يصلح أن يكون ثمنا لغير العبد فكذا له وفي رجوعه قبل الدخول بنصفه أو جميعه الروايتان وبطل النكاح إذن.

"ويحتمل ألا يصح قبل الدخول"هذا رواية لأنه يلزم من صحته فسخ النكاح ومن سقوط المهر بطلان البيع لأنه عوضه ولا يصح بغير عوض واختار ولد صاحب"الترغيب"إن تعلق برقبته أو ذمته وسقط ما في الذمة بملك طارئ برئت ذمة السيد فيلزم الدور فيكون في الصحة بعد الدخول الروايتان قبله وإن جعله مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه إذ نقدره له قبلها بخلاف إصداق الخمر لأنه لو ثبت لم ينفسخ ذكره جماعة.

فصل

"وتملك الصداق المسمى بالعقد"في قول عامتهم لقوله عليه السلام:"إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك"فيدل على أن الصداق كله للمرأة ولا يبقى للرجل فيه شيء ولأنه عقد يملك به العوض فملك به العوض كاملا كالبيع وعنه: تملك نصفه قال ابن عبد البر هذا موضع اختلف فيه السلف، وسقوط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت