فهرس الكتاب

الصفحة 2612 من 3701

واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله صح طلاقه وله أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له حدا ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليه.

ـــــــ

نص عليه كحكم بصحة العقد وهو إنما يكشف خافيا أو ينفذ واقعا ويجوز في حيض ولا يكون بدعة"واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته"هذا رواية واختارها أيضا في"المذهب"و"التلخيص"لأن الطلاق يفيد تحريم الحل أو حل العقد ولم يوجد في الفاسد واحد منهما ولأنه نكاح فاسد فلم يقع فيه كالجمع عليه وفي"المستوعب"من طلق في نكاح متفق على بطلانه كمن نكحها وهو في عدة غيره أو نكحها أختها لم يصح طلاقه وعنه: أنه قال أحتاط وأجيز طلاقه اختاره أبو بكر والأول عنه أظهر ولا يقع في نكاح فضولي قبل إجازته في الأصح ونقل حنبل إن تزوج عبد بلا إذن فطلق سيد جاز طلاقه، وفرق بينهما.

"وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله صح طلاقه"لأنه إزالة ملك فصح التوكيل فيه كالعتق وقوله من يصح توكيله يحترز به عن الطفل والمجنون فلو وكل عبدا أو كافرا صح وإن جعل أمر الصغيرة أو المجنونة في يدها لم تملكه نص عليه وظاهر كلام أحمد أنها إذا عقلت الطلاق وقع وإن لم تبلغ كالصبي.

"وله أن يطلق متى شاء"لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك لكونه توكيلا مطلقا أشبه التوكيل في البيع إلا وقت بدعة ولا يملك بالإطلاق تعليقا"إلا أن يحد له حدا"لأن الأمر على ما أذن له لأن الأمر إلى الموكل في ذلك"ولا يطلق أكثر من واحدة"لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم"إلا أن يجعل إليه"أكثر من واحدة بلفظه أو نيته نص عليه لأنه نوى بكلامه ما يحتمله ويقبل قوله في نيته لأنه أعلم بها زاد في"الرعاية"أو يفسخ أو يطأ وقيل لا يملك فوق طلقة بلا إذن ولا ينعزل بالوطء.

فرع: إذا أوقعه الوكيل ثم ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل قبل قوله،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت