فهرس الكتاب

الصفحة 2654 من 3701

وإن قال ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا ويحتمل أن تطلق طلقتين وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة طلقت طلقة وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا وإن قال لأربع أوقعت بينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا.

ـــــــ

فالزائد عليها يكون لغوا لأنه ليس منها وكذا الخلاف في خمسة أرباع طلقة أو أربعة أثلاث.

"وإن قال ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا"نص عليه في رواية منها ونصره جمع لأن نصف الطلقتين طلقة وقد كرر ثلاثا"ويحتمل أن تطلق طلقتين"هذا قول ابن حامد لأن معناه ثلاث أنصاف من طلقتين وذلك طلقة ونصف ثم تكمل فتصير طلقتين وجوابه بأنه تأويل يخالف ظاهر اللفظ قال في"الفروع"ويتوجه مثلها ثلاثة أرباع ثنتين وفي"الروضة"تقع ثنتان.

"وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة"أي يقع واحدة لأن ذلك أجزاء طلقة واحدة وليس في اللفظ ما يقتضي التغاير لأنه غير معطوف"أو نصف وثلث وسدس طلقة طلقت طلقة"لأن الإضافة إلى الطلقة فيجب أن تطلق واحدة.

"وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت"سواء كانت مدخولا بها أو لا"ثلاثا"لأنه علق أجزاء الطلقة على جزء آخر وهو يدل على المغايرة فيقع جزءا ثم يكمل بالسراية لأنه لو كانت الثانية هي الأولى لجاء بها بلام التعريف فقال ثلث الطلقة سدس الطلقة لأن أهل العربية قالوا إذا ذكر لفظ ثم أعيد منكرا فالثاني غير الأول وإن أعيد معرفا بها فالثاني هو الأول لقوله تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} فالعسر الثاني هو الأول بخلاف اليسر ولهذا قيل لن يغلب عسر يسرين وقيل لو أراد بالثانية الأولى لذكرها بالضمير لأنه هو الأولى.

"وإن قال لأربع أوقعت بينكن"أو عليكن نص عليه"طلقة أو اثنتين أو ثلاثا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت