ـــــــ
واحدة وإن كانت أنثى فاثنتين فولدتهما معا لم تطلق لأنه لا أول فيهما فإن ولدتهما دفعتين طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق إلا على قول ابن حامد.
تنبيه: إذا قال لأربع نسوة كلما ولدت إحداكن فضرائرها طوالق فولدن دفعة واحدة طلقن ثلاثا ثلاثا وإن ولدن متعاقبات طلقت الأولى والرابعة ثلاثا ثلاثا والثانية طلقة والثالثة طلقتين فلو قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين على التعاقب طلقت بالأول وفرغت عدتها من الثاني ولم تطلق به في الأصح فإن كان بينهما نصف سنة فأكثر ودون أكثر مدة الحمل فهل يلحقه الثاني وتنقضي به العدة فيه وجهان.