فهرس الكتاب

الصفحة 2724 من 3701

وأن قال أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن شئت فقال قد شئت لم تطلق وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك لم تطلق حتى يشاءا .

ـــــــ

"اختاري"ليس شرط وإنما هو تخيير محض فيتقيد بالمجلس كخيار المجلس بخلاف المشيئة فإنها هنا شرط فوجب حملها على"إن"فإن قيد المشيئة بوقت تقيد به.

"وإن قال أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن شئت فقال قد شئت لم تطلق"نص عليه لأنه لم يوجد منها مشيئة وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس بمشيئة لا يقال إذا وجد الشرط يجب أن يوجد مشروطه لأن المشيئة أمر حقيقي فلا يصح تعليقها على شرط ووجه الملازمة إذا صح التعليق وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس نص عليه وهو قول سائر الفقهاء وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه.

"وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك لم تطلق حتى يشاءا"لأن الصفة بمشيئتهما فلا تطلق بمشيئة أحدهما لعدم وجود الشرط وخرج القاضي أنها تطلق بمشيئة أحدهما كفعل بعض المحلوف عليه وعلى الأول كيف شاءا طلقت فإن شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي وقع لأن المشيئة وجدت منهما جميعا.

فروع: إذا قال إذا ضاجعتك على فراش فأنت طالق فاضطجعت هي معه فقام لوقته لم يحنث وإلا حنث.

ولو اختصم رجلان فقال أحدهما للآخر زوجة السفلة بكسر السين مع إسكان الفاء منا طالق فقال الآخر نعم قال أحمد السفلة الذي لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه وقال في رواية عبد الله هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر ولا يبالي على أي معصية رئي.

إذا حلف بالطلاق ليفعلن محرما في وقت معين لم يحل له فعله وتطلق،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت